السيد محسن الحكيم

400

مستمسك العروة

من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 1 ) . ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن ( 2 ) ، وإن كان أحوط . وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ( 3 ) ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ( 4 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا . ( مسألة 35 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ( 5 ) .